تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ميلا ، وكذا قال ابنا بابويه « 1 » . مسألة - قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران والافراد فإن تمتّع يسقط عنه الفرض ولم يلزمه دم ( إلى أن قال ) : وقال ابنا بابويه : لا يجوز لهم التمتّع ، وكذا قال ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : لا متعة لأهل مكَّة « 2 » . مسألة - المشهور أنّ الإحرام من ذات عرق مختارا سائغ لكن الأفضل المسلخ وأدون منه غمرة ، وكلام الشيخ علىّ بن بابويه ( ره ) يشعر بأنّه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق الَّا لعلَّة « 3 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : التلبيات الأربع فريضة ( إلى أن قال ) : وقال المفيد : لبّيك اللَّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك ، وكذا علىّ ابن بابويه في رسالته وابنه أبو جعفر في مقنعه وهدايته ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلَّار « 4 » . مسألة - قال ابنا بابويه : ثم يلبّى سرّا بالتلبية الأربعة المفروضة والمشهور أنّ الجهر مستحبّ للرجال « 5 » . مسألة - قال ابن إدريس : يستحبّ للمتمتّع تكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكَّة ( إلى أن قال ) : وقال شيخنا علىّ بن بابويه وابنه
هامش
« 1 » المختلف ص 90 ( الفصل الثاني في أنواع الحج ) . « 2 » المختلف ص 90 - المصدر . « 3 » المختلف ص 92 ( المقصد الثاني في أفعال عمرة التمتّع ) . « 4 » المختلف ص 95 ( المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام ) . « 5 » المختلف ص 95 ( المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام ) .