تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ذلك صحيحا كان عليه ربع الفداء فجعل في الإدماء مع البرء ربع الفداء وقال الشيخ علىّ بن بابويه يتصدّق بشيء وهو قول المفيد وأبى الصلاح « 1 » . مسألة - قال الشيخ : إذا كسر قرني الغزال كان عليه نصف القيمة ، فإن كسر إحديهما كان عليه ربع قيمته ، وقال شيخنا علىّ بن بابويه والمفيد وسلَّار : يتصدّق بشيء لو كسر قرنه « 2 » . مسألة - قال الشيخان وعلىّ بن بابويه ، وابن البرّاج ، وسلَّار ، وابن إدريس ، وابن حمزة : من نفر حمام الحرم ، فان رجعت فعليه دم شاة وان لم يرجع فعن كلّ طير شاة ، والشيخ رحمه الله حيث حكى كلام المفيد ان من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت فإن لم ترجع فعليه لكلّ طير شاة - قال : هذا ما ذكره علىّ بن الحسين بن بابويه رحمه الله في رسالته ولم أجد به شيئا مسندا « 3 » . الثاني - المشهور انّه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه بدنة وقال علىّ بن بابويه : إيّاك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك شاة « 4 » . كفارة الاستمتاع مسألة - قال الشيخ : من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّة وكان عليه بدنة والحج من قابل ، وبه قال
هامش
« 1 » المختلف ص 110 ج 1 - المصدر . « 2 » المختلف ص 110 - المصدر . « 3 » المختلف ص 110 - المصدر . « 4 » المختلف ص 115 ج 5 ( الفصل الثالث في الكفّارات ) .