تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
أنت بالخيار ان شئت قضيت متتابعا ، وان شئت قضيت متفرّقا « 1 » . مسألة - لو أفطر في قضاء رمضان فإن كان قبل الزوال فلا شيء عليه وان كان بعده قال الشيخ رحمه الله : يجب إطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكَّن صام ثلاثة أيّام بدلا من الكفّارة ( إلى أن قال ) : وقال علىّ ابن بابويه في رسالته وولده في المقنع : عليه مثل على من أفطر يوما من شهر رمضان « 2 » . مسألة - قال علىّ بن بابويه في رسالته : إذا قضيت شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإذا أفطرت بعد الزوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان « 3 » .

كتاب الاعتكاف

مسألة - قال الشيخ والسيّد المرتضى رحمهما الله تعالى : لا يصحّ الاعتكاف إلَّا في أربعة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وبه قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وقال أبو الصلاح ، وسلَّار وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وقال علىّ بن بابويه : لا يجوز الاعتكاف إلَّا في مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، والعلَّة في ذلك أنه لا يعتكف إلَّا في
هامش
« 1 » المختلف ص 76 - المصدر . « 2 » المختلف ص 76 - المصدر . « 3 » المختلف ص 78 ج 2 - المصدر .