فعليك زكاته ، وكذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع « 1 » .
مسألة - ولا زكاة على المقرض مطلقا ، وأمّا المستقرض فان ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه والَّا فلا ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ، والشيخ في النهاية في باب الزكاة والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ علىّ بن بابويه في الرسالة وابن إدريس « 2 » .
مسألة - قال الشيخ علىّ بن بابويه : ان بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فإنّ ذلك يلزمه دونك وفي لزوم « 3 » هذا الشرط نظر « 4 » .
ما تجب فيه الزكاة
مسألة - المشهور انّ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة ، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب اليه الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وابن إدريس ، وابنا بابويه ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وباقي علمائنا إلَّا ابن أبي عقيل وابن الجنيد فإنّهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض « 5 » .
مسألة - قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته : فإذا بلغت
هامش
« 1 » المختلف ص 2 ج 2 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 3 ج 2 - المصدر .
« 3 » من كلام صاحب المختلف .
« 4 » المختلف ص 4 ج 2 - المصدر .
« 5 » المختلف ص 4 - المقصد الثاني ما يجب فيه ويستحبّ .