شهادة النساء
الأول
منع في الخلاف من قبول شهادة النساء فيه مطلقا ، وقوّى في المبسوط القبول إذا انضمت امرأتان إلى رجل ، والمفيد رحمه الله منع أيضا ، وكذا سلَّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وأمّا ابنا بابويه ، وابن الجنيد وأبو الصلاح فإنّهم قبلوا شهادتهنّ فيه ، وهو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار والتهذيب وهو الأقوى « 1 » .
الثاني
الطلاق والخلع وما في معناه ، وقد نصّ في الخلاف والنهاية على المنع من قبول شهادتهنّ فيه منفردات ومنضمّات وكذا الشيخ المفيد ، وابنا بابويه ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس وقوى في المبسوط قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ، ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد والمعتمد المنع « 2 » .
الرابع
الحدود ، قال الشيخ في النهاية : وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم ، ( إلى أن قال ) :
وقال شيخنا علىّ بن بابويه في رسالته : ويقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، وكذا قال الصدوق ابنه رحمهما الله في الزنا ، وابن حمزة وافق كلام الشيخ في النهاية ، وكذا ابن إدريس « 3 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 161 ج 5 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 162 ج 5 - المصدر .
« 3 » المختلف ص 163 ج 5 - المصدر .