شهادة العبيد
مسألة - اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق وأبوه : لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيّده ، وهو يعطى المنع ممّا عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق « 1 » .
الشهادة على الشهادة
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومن شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأوّل قبلت شهادة أعدلهما ، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه في رسالته : ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنّه يقبل قول أعدلهما فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة ، وكذا قال ابنه الصدوق في المقنع ( إلى أن قال ) : وقال ابن إدريس من شهد على شهادة آخر وأنكر الشاهد الأوّل الأصل ، روى أنه يقبل شهادة أعدلهما أورد ذلك شيخنا في نهايته ، فان كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني ، وقال علىّ بن بابويه في رسالته : تقبل في هذه
هامش
« 1 » المختلف ص 168 ج 6 - المصدر .