تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شهادة القاذف مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا بأس بشهادة القاذف فإذا تاب وعرفت توبته ، وحدّ توبته من القذف أن يكذّب نفسه فيما كان قذف به ، فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه وابنه : توبته أن يقف في الموضع الَّذي قال فيه ما قال فيكذّب نفسه « 1 » . شهادة الأجير مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يقبل شهادة الأجير ، وبه قال ابنا بابويه ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة « 2 » . شهادة الأب أو الابن مسألة - قال الشيخان : لا تقبل شهادة الابن على الأب وبه قال ابنا بابويه ، وسلَّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس « 3 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 164 ج 6 - المصدر . « 2 » المختلف ص 166 ج 6 - المصدر . « 3 » المختلف ص 168 ج 6 - المصدر .