وقال أبى رضي الله عنه
- في رسالته الىّ : اعلم يا بنىّ ان الحكم في الدعاوي كلَّها ان البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه فان نكل عن اليمين لزمه الحق ، فإن ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعى إذا لم يكن للمدّعى شاهدان فلم يحلف فلا حقّ له الَّا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم فإنّ البيّنة على المدّعى عليه واليمين على المدّعى لئلَّا يبطل دم امرئ مسلم « 1 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : وان نكل عن اليمين لزمه الخروج إلى خصمه ممّا ادّعاه عليه وهو يعطى القضاء بالنكول من غير إحلاف المدّعى وهو قول شيخه المفيد رحمه الله ، وسلَّار ، وأبى الصلاح ، وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه « 2 » .
مسألة - المشهور عند علمائنا أنه إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا معا كلّ منهما على صاحبه يقدّم دعوى من يكون على يمين صاحبه قاله الشيخ في النهاية والمفيد وفي المقنعة ، والشيخ علىّ بن بابويه في رسالته « 3 » .
مسألة - ذهب الصدوق وأبوه إلى انّه يجب على الحاكم التسوية بين الخصمين حتّى بالنظر إليهما لا يكون نظره إلى أحدهما أكثر من نظره إلى الآخر ، وجعله سلَّار مستحبّا وهو الأقرب « 4 » .
وفي المقنع
- وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا
هامش
« 1 » الفقيه باب الحكم في جميع الدعاوي ص 66 ج 4 .
« 2 » المختلف ص 143 ج 5 ( الفصل الثالث في لواحق القضاء ) .
« 3 » المختلف ص 146 - المصدر .
« 4 » المختلف ص 148 ج 5 - المصدر .