فأتت بولد فإنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ وان كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد ، بعد ان اشتراها الأول وواقعها والثاني اشتراها وواقعها ، والثالث اشتراها وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد فان الحقّ أن يلحق الولد بالرجل الذي عند الجارية ليصير إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، قال والدي - رحمه الله - في رسالته الىّ : هذا ما لا يخرج فيه النظر وليس فيه الَّا التسليم « 1 » .
الشهادات
مسألة - قال الشيخ في الخلاف : لا يثبت النكاح ، والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، والقذف ، والقتل الموجب للقود ، والوكالة ، والوصيّة اليه ، والوديعة عنده ، والعتق ، والنسب ، والكتابة ، ونحو ذلك ممّا لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال إلَّا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ( إلى أن قال ) :
وقال الشيخ علىّ بن بابويه : وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل ما لا يتهيّأ للرجال أن ينظروا اليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وكذا قال ابنه في المقنع « 2 » .
هامش
« 1 » المقنع ص 134 طبع المكتبة الإسلاميّة باب القضاء والأحكام .
« 2 » المختلف ص 160 ج 5 ( الفصل السابع في الشهادات ) .