تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بغير اختياره أو باختياره ؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأوّل فإنه قال : يعرّفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت كسبيل ماله ، وكذا قال ابنا بابويه وبه قال ابن إدريس « 1 » . مسألة - حرّم أبو الصلاح التقاط الأدوات والقربة وغيرهما من أوعية الماء والحذاء والسوط ، وقال علىّ بن بابويه : ان وجدت أدواتا أو نعلا أو سوطا فلا يأخذه ، وان وجدت مطهّرة أو مخيطا أو سيرا « 2 » فخذه وانتفع به « 3 » . مسألة - قال الشيخ في النهاية : من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا منه فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه من ابتاع ذلك الحيوان ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : وان وجد في جوف بقر ، أو بعير أو شاة أو غير ذلك صرّة فيعرفها صاحبها الذي اشتراها منه ، فان عرفها والَّا فهي كسبيل مالك « 4 » . تذنيبان الأول : هل الخمس « 5 » واجب أم لا ؟ لم يتعرّض علىّ بن بابويه ، بل قال : ان لم يعرفه البائع كان كسبيل ماله ، وكذا قال ابنه في المقنع ، وعليه دلّ الحديث وقد رواه الشيخ في الصحيح ،
هامش
« 1 » المختلف ص 278 ج 4 - المصدر . « 2 » والسير الذي يقد من الجلد والجمع سيور كفلس وفلوس . « 3 » المختلف ص 280 ج 4 - المصدر . « 4 » المختلف ص 281 ج 4 - المصدر . « 5 » يعنى انه بعد التعريف سنة وتملكه هل تعد اللَّقطة من المكاسب كي يجب خمسها أم لا ؟
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 109 | علي ابن بابويه القمي / الشيخ عبد الرحيم البروجردي / الشيخ علي پناه اشتهاردي