مسألة - الثمن والمثمن امّا أن يكونا ربويّين أو أحدهما أو يكونا معا غير ربويّين ( إلى أن قال ) : الثاني أن يكون أحدهما ربويّا والآخر غير ربوي ( إلى أن قال ) : وقال المفيد لا يجوز ، فان باع ثوبا بثوبين أو بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين كان البيع باطلا ، وأطلق ابنا بابويه الجواز ، ومنع منه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وقال في المبسوط : يكره « 1 » .
العيوب
مسألة - قال المفيد : لو ظهر العيب تخيّر المشتري بين ردّه على البائع وارتجاع الثمن وبين أرش عيب يقوّم الشيء صحيحا ، ويقوّم معيبا ويرجع على البائع بقدر ما بين القيمتين ، وكذا قال علىّ بن بابويه « 2 » .
الشفعة
مسألة - قال الشيخ في النهاية : كلّ شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة ( إلى أن قال ) : وقال الصدوق في المقنع : لا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، ولا حمّام ، ولا رحى ، ولا نهر ، ولا ثوب ، ولا
هامش
« 1 » المختلف ص 184 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 201 ( الفصل الحادي عشر في العيوب ) .