الرضا عليه السلام انّه قال : انّ لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ، وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم يحبّ آل محمّد وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم ؟ فقال : يبعثه الله على نيّته .
وإذا قال الرجل لرجل اعمل لي حاجة عند السلطان ولك كذا وكذا فلا بأس بذلك بشراء الطعام والثياب من السلطان .
واعلم أنّ البيّعين « 1 » بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لهما ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري « 2 » .
في الربا
مسألة - هل يثبت ( يعنى الربا ) بين المسلم وأهل الذمّة ؟
قولان ، قال المفيد والسيّد المرتضى ، وابنا بابويه لا يثبت ، وقال الشيخ يثبت ، وهو اختيار ابن إدريس ، وابن البرّاج ، والظاهر من كلام ابن حمزة « 3 » .
مسألة - الربا يجري في المكيل والموزون مع اتّفاق الجنسين بالإجماع ، وهل يثبت في المعدود ؟ قال في الخلاف : لا يثبت ، وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية ، ومن قول ابن أبي عقيل ، وهو مذهب ابني بابويه وابن البرّاج وابن إدريس « 4 » .
هامش
« 1 » في المستدرك نقلا من المقنع ( البائعان ) كذا في هامش المقنع .
« 2 » المقنع ص 122 طبع المكتبة الإسلاميّة .
« 3 » المختلف ص 183 ( الفصل السادس في الربا ) .
« 4 » المختلف ص 183 - المصدر .