تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
في شيء مقسوم ، وهي واجبة في كلّ شيء عدا ذلك من حيوان ، وأرض ورقيق ، وعقار ، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وقال أبوه : الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشيء بين الشريكين ، وليس في الطريق شفعة ، ولا في نهر ، ولا في رحى ، ولا في حمّام ، ولا في ثوب ، ولا في شيء مقسوم « 1 » . مسألة - قال في النهاية : لا شفعة فيما لا يمكن قسمته كالحمامات والأرحية والطرق والأنهار ( إلى أن قال ) : والمبسوط إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته كالحمام والأرحية والدور الضيقة ، والعضائد الضيّقة فلا شفعة فيها ، وبه قال علىّ بن بابويه ، وابن البرّاج ، وسلَّار « 2 » .

الدين

وقال والدي علىّ بن الحسين رحمه الله في وصيّته الىّ : اعلم يا بنىّ انّه من استدان دينا ونوى قضائه فهو في أمان الله حتّى يقضيها ، وان لم ينو قضاء فهو سارق واتّق الله يا بنىّ وأدّ إلى من له عليك وأرفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف . وإذا مات الرجل وله دين على رجل ، فإن أخذه وارثه منه فهو له ، وان لم يعطه فهو للميّت في الآخرة . وزكاة الدين على من استقرض ، وإذا كان للرجل على رجل فضمنه رجل عند موته ، وقبل الذي له الحق ضمانه فقد برء الميّت منه ولزم الضامن ردّه عليه فان ( وان : خ ل ) مات رجل ولكن عليه دين فجعلته في حلّ منه كان لك بكلّ درهم عشرة ، وان لم تحلَّه كان لك لكلّ درهم درهم . وان كان على الرجل دين ولم يكن له مال ، وكان لابنه مال فلا
هامش
« 1 » المختلف ص 232 ( الفصل العشرون في الشفعة ) . « 2 » المختلف ص 233 - المصدر .