كتاب المتاجر
وجوه الاكتساب
تذنيب
- قال الصدوق وأبوه في الرسالة : لا بأس للرجل أن يأكل أو يأخذ من مال ولده بغير اذنه ، وليس للوالد أن يأخذ من مال والده إلَّا باذنه ، والأقرب « 1 » المنع من الأخذ في الموضعين « 2 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : والوالدة لا يجوز لها أن يأخذ من مال ولدها شيئا الَّا على سبيل القرض على نفسها وتبعه ابن البرّاج ، وهو قول علىّ بن بابويه « 3 » .
أوصى والدي علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه رحمه الله فقال في وصيّته :
اتّق الله يا بنىّ ، وأجمل في الطلب ، وأحفظ في المكتسب ، واعلم انّ الرزق رزقان : فرزق تطلبه ، ورزق يطلبك .
فأمّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال فإنّك أكلته حلالا ان طلبته من وجهه والَّا أكلته حراما وهو رزقك لا بدّ لك من أكله ، واعلم أنّ الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله .
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن
هامش
« 1 » من كلام صاحب المختلف رحمه اللَّه .
« 2 » المختلف ص 174 ج 2 ( في الفصل الأول في وجوه الاكتساب ) .
« 3 » المختلف ص 175 - المصدر .