ابن مسلمة ، رضي اللّه عنهم .
أخرجه مسلم « 1 » عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق ابن إبراهيم ، عن وكيع .
865 - أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن أبي العبّاس ، أبو الحسن بن أبي العبّاس اللّبّاد « * » ،
بقراءتي عليه في جامع أصبهان ، أبنا أبو نصر عبد الرحمن بن محمد بن نصر السّمسار ، ثنا أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم الجرجاني ، إملاء ، ثنا أبو محمد حاجب بن أحمد بن سفيان الطّوسي قال : ثنا عبد الرحيم بن منيب الأبيوردي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزّهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري
[ بيوع ] « 2 » أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن لبستين ، وعن بيعتين ؛ نهى عن الملامسة وعن المنابذة « 3 » ، وعن اشتمال الصّمّاء « 4 »
هامش
- أو أمة » وانظر غريب الحديث لأبي عبيد 1 : 176 ، والنهاية في غريب الحديث 3 : 353 .
( 1 ) في صحيحه : الحديث رقم 1689 ، كتاب القسامة ، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني .
( * ) توفي سنة 560 وهو من أبناء الستين . الوفيات 185 ، والتحبير 1 : 560 ، والمنتخب 176 / أو العبر 4 : 171 ، وسير أعلام النبلاء 20 : 351 ، وشذرات الذهب 4 : 189 .
( 2 ) لم يظهر العنوان في أصلنا المصور ، فكتبته اجتهادا .
( 3 ) الملامسة هو أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع ، والمنابذة أن يقول لصاحبه : انبذ إليّ الثوب ، أو أنبذه إليك ليجب البيع .
فيكون البيع معاطاة من غير عقد فلا يصح . النهاية في غريب الحديث 4 :
269 و 5 : 6 . وقد شرح معنى هذه البيوع في بعض روايات الحديث ، وانظر شروحه في مظانها ، ومعجمات اللغة ( لمس ، نبذ ) .
( 4 ) هو أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا ليخرج منه يده هذا شرح اللغويين ، أما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل الرجل بالثوب -