والاحتباء « 1 » في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء .
أخرجه البخاري « 2 » عن علي بن عبد اللّه المديني ، عن سفيان .
866 - أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن بيان ، أبو القاسم الرّزّاز البغدادي « * »
، إجازة ، قال : أبنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزّاز ، أبنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفّار ، ثنا أبو علي الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي قال : ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن عمر بن حمزة العمري قال : أبنا سالم بن عبد اللّه بن عمر ، عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
« من اتّخذ كلبا ، إلا كلب ماشية أو كلبا ضاريا ، نقص من عمله كلّ يوم قيراط » .
هامش
- الواحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه قال أبو عبيد : « والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا ، وذاك أصح في معنى الكلام واللّه أعلم » . غريب الحديث 2 : 117 ، والنهاية في غريب الحديث 3 : 54 ، ومعجمات اللغة ( صمم ) .
( 1 ) الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ، وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته . النهاية في غريب الحديث 1 : 335 .
( 2 ) في الصحيح برقم 5927 استئذان ، باب الجلوس كيفما تيسر ، وتكرر من طرق أخرى ذكر بيانها في الحديث رقم 360 وفي بعضها شرح لمعنى البيعتين واللبستين . وسيروي المصنف هذا الحديث من الطريق نفسه عن شيخ آخر ؛ انظر 1140 .
( * ) ولد سنة 413 ، وتوفي سنة 510 . الأنساب 6 : 107 ، والمنتظم 9 : 186 ، والكامل 10 : 523 ، والعبر 4 : 21 ، وسير أعلام النبلاء 19 : 257 ، والمشتبه 1 : 312 ، وتذكرة الحفاظ 4 : 1261 ، والمستفاد 323 ( 137 ) ، والبداية والنهاية 12 : 180 ، وشذرات الذهب 4 : 27 .