بدمشق ، قال : أبنا أبو الحسن أحمد بن « 1 » عبد الواحد بن « 1 » محمد بن أحمد ابن أبي الحديد قال : أبنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السّلمي قال : أبنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل الخرائطي قال : ثنا عليّ ابن حرب الطائي ، ثنا أبو معاوية الضرير ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم :
[ بيوع ] « 2 » « ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ، ولا / ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف باللّه عزّ وجلّ - أخذها بكذا وكذا ، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدّنيا ؛ فإن أعطاه منها وفي له ، وإن لم يعطه لم يف له » .
أخرجاه جميعا ؛ فرواه مسلم « 3 » عن أبي بكر وأبي كريب ، عن أبي معاوية « 4 » .
869 - أخبرنا علي بن أحمد بن أبي النّضر ، أبو الحسن الشّانزواري « 5 » ،
بقراءتي عليه بسانزوار قصبة بيهق الحديثة قال : أبنا الإمام
هامش
- أعلام النبلاء 20 : 18 ومرآة الجنان 3 : 257 ، ومختصر تاريخ دمشق 17 :
190 ، والنجوم الزاهرة 5 : 259 ، وشذرات الذهب 4 : 95 .
( 1 ) ما بينهما مستدرك في هامش الأصل .
( 2 ) ليس في أصلنا المصور عنوان يقرأ .
( 3 ) في صحيحه برقم 108 كتاب الإيمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، وفي صحيح البخاري برقم 2230 كتاب المساقاة ، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ، وفي مواضع أخرى مبينة فيه .
( 4 ) كتب في هامشه : « بلغت قراءة في الثالث والخمسين » .
( 5 ) كذا في الأصل ولم أجدها في كتب الأنساب ولا البلدان ، إلا ما جاء في -