تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الشيوخ — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الفوارس طراد بن محمد علي الزّينبي ، قراءة عليه ، أبنا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزقويه ، أبنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب ، ثنا علي بن حرب بن محمد الطائي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزّهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « لا تناجشوا « 1 » . ولا يبيع حاضر لباد « 2 » ، ولا يبيع الرّجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه . ولا تسأل المرأة طلاق أختها ، لتكتفئ « 3 » ما في إنائها » . أخرجاه « 4 » عن جماعة ، عن سفيان .

129 - أخبرنا أحمد بن مطر بن أحمد ، أبو بكر النّجّار الأزجي « 5 » ،

بقراءتي عليه ببغداد ، أبنا أبو عبد اللّه الحسين بن علي بن أحمد بن البسري ، قراءة عليه ، أبنا أبو محمد عبد اللّه « 6 » بن يحيى بن عبد
هامش
( 1 ) « النجش في الأصل : المدح والإطراء ، والمراد به في الحديث الذي ورد النهي عنه : أنه يمدح السلعة ويزيد فيها وهو لا يريدها ليسمعه غيره فيزيده ، وهذا خداع محرم ، ولكن العقد صحيح من العاقدين والآثم غيرهما » جامع الأصول 1 : 504 . ( 2 ) جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس أنه سئل عن معنى : لا يبع حاضر لباد . قال : لا يكون له سمسارا . انظر جامع الأصول 1 : 504 . ( 3 ) لتكتفئ ما في إنائها : هو تفتعل ، من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها . يقال : كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وأملته . وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها . النهاية 4 : 182 . ( 4 ) أخرجه البخاري برقم 2033 في البيوع ، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ومسلم برقم 1413 في كتاب النكاح ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك . ( 5 ) هذه النسبة إلى باب الأزج بالتحريك والجيم ، محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة في شرقي بغداد . معجم البلدان 1 : 168 . ( 6 ) الاسم غير واضح في الأصل ، وهو أبو محمد عبد اللّه بن يحيى بن عبد الجبار البغدادي السكري ويعرف بابن وجه العجوز ، روى عن إسماعيل -