الجبار السّكّري ، قراءة عليه ، قال : قرئ على أبي علي إسماعيل بن محمد بن صالح الصفّار ، وأنا أسمع ، ثنا سعدان بن نصر بن منصور البزاز « 1 » ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي حازم ، سمع سهل بن سعد السّاعدي يقول :
نكاح كنت في القوم عند الرسول صلّى اللّه عليه وسلم ، فقامت امرأة ، فقالت إنّها وهبت نفسها لك . فر « 2 » فيها رأيك . فقام رجل من الناس ، فقال :
يا رسول اللّه ، زوّجنيها ، فلم يردّ عليه شيئا ، ثم قامت ، فقالت :
يا رسول اللّه إنها قد وهبت نفسها لك ، فر فيها رأيك ، فقام الرجل ، فقال : يا رسول اللّه زوّجنيها . ثم قالت الثالثة ، فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم :
« هل عندك من شيء ؟ » ، فقال : لا . قال : « فاذهب ، فاطلب » .
فذهب ، فطلب ، فلم يجد شيئا . فقال : اذهب ، فاطلب . فطلب ، فقال : لم أجد شيئا . فقال : « هل معك من القرآن شيء ؟ » قال :
نعم ، سورة كذا وسورة كذا . قال : « اذهب فقد زوّجتكها على ما معك من القرآن » .
أخرجاه في صحيحهما من طرق ، فرواه البخاري « 3 » عن علي بن المديني ، ومسلم « 4 » عن زهير بن حرب ، جميعا عن سفيان .
هامش
- الصفار ، روى عنه الحسين بن علي بن البسري . تاريخ بغداد 10 : 199 ، والعبر 3 : 125 ، وسير أعلام النبلاء 17 : 386 ( 246 ) ، وشذرات الذهب 3 : 208 .
( 1 ) اللفظة ناقصة الإعجام في الأصل ، والصواب ما أثبته . انظر ترجمته في تاريخ بغداد 9 : 205 ، والمنتظم 5 : 51 ، وسير أعلام النبلاء 12 : 357 ( 150 ) ، وشذرات الذهب 2 : 149 .
( 2 ) فعل أمر من « رأى » .
( 3 ) في صحيحه برقم 4854 كتاب النكاح ، باب التزويج على القرآن وبغير صداق ، وانظر رقم 2186 ففيه إشارة إلى سائر أرقام الحديث بطرقه كلها .
( 4 ) برقم 1425 كتاب النكاح ، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم من حديد ، وغير ذلك . . .