( 88 ) - حدثنا أحمد بن النضر بن بحر ، نا ابن مصفّى ، نا معاوية بن حفص ، عن أبي عوانة ، عن منصور ، عن الحكم ، عن عطاء ، عن أيمن الحبشي قال : كانت اليد تقطع على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ثمن المجنّ ، وهو يومئذ دينار .
شرح
( 88 ) - تخريجه : ورد الحديث فيما وقفت عليه من ثلاثة طرق ، عن أيمن الحبشي :
الطريق الأول : عطاء بن أبي رباح ، عن أيمن الحبشي : وقد ورد عنه من ثلاثة وجوه :
أولا : الحكم بن عتيبة ، عن عطاء بن أبي رباح ، به : وقد ورد من روايتين :
الرواية الأولى : أحمد بن النضر ، عن ابن مصفى ، به :
كما هي هنا .
الرواية الثانية : يحيى بن عبد الباقي ، عن ابن مصفى ، به :
أخرجها الطبراني في « الكبير » : 1 / 266 رقم 850 إلى قوله : ( في ثمن المجن ) .
والبيهقي في « سننه » : 8 / 257 .
ثانيا : مجاهد بن جبر ، عن عطاء بن أبي رباح ، به :
أخرجه النسائي في قطع السارق ، 9 - باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده :
8 / 83 .
والبخاري في « التاريخ الكبير » : 2 / 25 ترجمة رقم 1573 .
والبغوي في « معجم الصحابة » : ( ق 8 / أ ) .
والطبراني في « الكبير » : 1 / 266 رقم 849 .
وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : 2 / 373 رقم 994 .
ثالثا : منصور ، عن عطاء بن أبي رباح ، به :
أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : 2 / 25 ترجمة رقم 1573 .
والحاكم في « المستدرك » : 4 / 379 ولفظه : ( تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن ) .
الطريق الثاني : مجاهد بن جبر ، عن أيمن الحبشي ( من دون واسطة بينهما ) .
أخرجه النسائي في الموضع السابق .
والبخاري في « التاريخ الكبير » : 2 / 25 ترجمة رقم 1573 .
والحاكم في « المستدرك » : 4 / 379 . - -