تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
( 88 ) - حدثنا أحمد بن النضر بن بحر ، نا ابن مصفّى ، نا معاوية بن حفص ، عن أبي عوانة ، عن منصور ، عن الحكم ، عن عطاء ، عن أيمن الحبشي قال : كانت اليد تقطع على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ثمن المجنّ ، وهو يومئذ دينار .
شرح
( 88 ) - تخريجه : ورد الحديث فيما وقفت عليه من ثلاثة طرق ، عن أيمن الحبشي : الطريق الأول : عطاء بن أبي رباح ، عن أيمن الحبشي : وقد ورد عنه من ثلاثة وجوه : أولا : الحكم بن عتيبة ، عن عطاء بن أبي رباح ، به : وقد ورد من روايتين : الرواية الأولى : أحمد بن النضر ، عن ابن مصفى ، به : كما هي هنا . الرواية الثانية : يحيى بن عبد الباقي ، عن ابن مصفى ، به : أخرجها الطبراني في « الكبير » : 1 / 266 رقم 850 إلى قوله : ( في ثمن المجن ) . والبيهقي في « سننه » : 8 / 257 . ثانيا : مجاهد بن جبر ، عن عطاء بن أبي رباح ، به : أخرجه النسائي في قطع السارق ، 9 - باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده : 8 / 83 . والبخاري في « التاريخ الكبير » : 2 / 25 ترجمة رقم 1573 . والبغوي في « معجم الصحابة » : ( ق 8 / أ ) . والطبراني في « الكبير » : 1 / 266 رقم 849 . وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » : 2 / 373 رقم 994 . ثالثا : منصور ، عن عطاء بن أبي رباح ، به : أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » : 2 / 25 ترجمة رقم 1573 . والحاكم في « المستدرك » : 4 / 379 ولفظه : ( تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن ) . الطريق الثاني : مجاهد بن جبر ، عن أيمن الحبشي ( من دون واسطة بينهما ) . أخرجه النسائي في الموضع السابق . والبخاري في « التاريخ الكبير » : 2 / 25 ترجمة رقم 1573 . والحاكم في « المستدرك » : 4 / 379 . - -