. . . . . .
شرح
- - الحديث ( 12 ) .
( أيمن الحبشي ) تابعي ثقة ، تقدمت ترجمته برقم ( 49 ) .
درجته : إسناده ضعيف للإرسال ، فإن ( أيمن الحبشي ) تابعي أرسل الحديث ، كما قال البخاري ، والنسائي ، وابن حبان ، والدارقطني ، وغيرهم . وفيه ( ابن مصفى ) وهو « صدوق له أوهام » .
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : « لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن » قال : وكان ثمن المجن على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم عشرة دراهم .
أخرجه النسائي في قطع السارق ، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده : 8 / 83 .
ومن حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما قال : « كان ثمن المجن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عشرة دراهم » .
أخرجه أبو داود في الحدود ، 11 - باب ما يقطع فيه السارق : 4 / 548 ، رقم 4387 .
والنسائي في الموضع السابق
والحاكم في « المستدرك » : 4 / 378 ، وقال : « صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » .
فالحديث « حسن لغيره » واللّه أعلم .
غريبه : ( المجنّ ) هو التّرس ، لأنه يوارى حامله أي يستره ، والميم زائدة ( النهاية : 1 / 308 ) .
فوائده : في الحديث دلالة على أن اليد تقطع في ثمن المجن وهو دينار ، وبه قالت الحنفية . وقد استدل الجمهور على أن نصاب القطع ربع دينار من الذهب ، وثلاثة دراهم من الفضة بأحاديث أخرى في الباب صحيحة ، مثل حديث عائشة رضى اللّه عنها المتفق عليه مرفوعا :
« تقطع اليد في ربع دينار » أخرجه البخاري في الحدود برقم 6791 ، ومسلم في الحدود برقم 1685 .
وحديث ابن عمر رضى اللّه عنهما : قطع النبي صلى اللّه عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ( أخرجه البخاري برقم 6797 ومسلم برقم 1686 ) .
* * *