تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
. . . . . .
شرح
- - العلم في جميع الأعصار والأمصار ، إلّا عليّا رضى اللّه عنه ، فقد روى عنه من وجه منقطع ، أنها تعتد بأقصى الأجلين . وكذا عن ابن عباس ، ولكنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة . وقال الترمذي في « سننه » : « والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم : أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها ، وإن لم يكن انقضت عدتها . وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم : تعتد آخر الأجلين ، والقول الأول أصح » ا ه . ( سنن الترمذي : 3 / 498 ، فتح الباري : 9 / 475 ، نيل الأوطار : 6 / 219 ، حاشية السندي على سنن النسائي : 6 / 190 ، إعلان السنن : 11 / 254 ) . * * *