. . . . . .
شرح
- - طبقات ابن سعد : 6 / 70 ، التاريخ الكبير : 1 / 449 ، الثقات للعجلى : ص 67 ، الجرح والتعديل : 2 / 291 ، الثقات لابن حبان : 4 / 31 ، سير أعلام النبلاء : 4 / 50 ، تذكرة الحفاظ : 1 / 50 ، الكاشف : 1 / 80 ، التهذيب : 1 / 343 ، التقريب : ص 111 .
( أبو السنابل بن بعكك ) : له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ( 60 ) .
درجته : إسناده صحيح على شرط مسلم ، كما قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 9 / 472 ) ، فإن ( الأسود ) لا يعرف له سماع من ( أبى السّنابل ) ، وقد عاصره ، ولم يثبت عند البخاري اللقاء بينهما . واللّه أعلم .
وقد أخرجه الترمذي في « سننه » ( 3 / 498 ) وقال : « حديث أبي السنابل مشهور من هذا الوجه ، ولا نعرف للأسود سماعا من أبى السنابل وسمعت محمدا [ يعنى البخاري ] يقول :
لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم » ا ه .
وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 9 / 472 ) : « كذا قال ، لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم زمنا . . . ويؤكد كونه عاش بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم قول ابن البرقي : إن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك ، وأولدها سنابل بن أبي السنابل ، ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم » ا ه .
ثم قال : « وقد أخرج الترمذي والنسائي قصة سبيعة من رواية الأسود عن أبي السنابل ، بسند على شرط الشيخين إلى الأسود ، وهو من كبار التابعين ، من أصحاب ابن مسعود ، ولم يوصف بالتدليس ، فالحديث على شرط مسلم ، لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة ، فلهذا قال ما نقله الترمذي » ا ه .
* وللحديث شاهد عن أم سلمة رضى اللّه عنها ، وقد روت قصة سبيعة الأسلمية هذه بنحو ذلك ، وفيه قول النبي صلى اللّه عليه وسلم لسبيعة : ( أنكحى ) .
أخرجه البخاري في الطلاق ، 39 - بابوَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ:
9 / 469 رقم 5318 ( مع الفتح ) .
ومسلم في الطلاق ، 8 - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل :
2 / 1122 رقم 1484 .
فوائده : في الحديث أن الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضى عدتها بالوضع ، وعليه أجمع أهل - -