تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة القرآنية المتخصصة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

« المثلان ، والمتقاربان ، والمتجانسان ، والمتباعدان »

الحرفان المتلاقيان لفظا وخطا ، أو خطا فقط ينقسمان إلى أربعة أقسام : مثلين ، ومتقاربين ، ومتجانسين ، ومتباعدين ، كما يقتضى ذلك القسمة العقلية ، ثم إن كلا من الأقسام الأربعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، وذلك فيما يلي : أولا : المثلان : وهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة كالباءين نحو : « اضرب بعصاك » ، وكالدالين نحو : « وقد دخلوا » . وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 1 - مثلان صغير : وهو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا كما في الأمثلة المتقدمة . وحكمه : وجوب الإدغام لجميع القراء ، وذلك إن لم يكن الأول حرف مد نحو « قالوا وهم » ، أو هاء سكت نحو : « ماليه هلك » ، وإلا وجب الإظهار . 2 - مثلان كبير : وهو أن يكون الحرفان متحركين نحو : « فيه هدى » ، « الرحيم مالك » ، وحكمه : الإظهار لجميع القراء ما عدا السوسي . 3 - مثلان مطلق : وهو أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا نحو « ما ننسخ » « شققنا » ، وحكمه الإظهار من غير خلاف . ثانيا : المتقاربان : وهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة كالذال والزاي نحو : « إذ زين » ، أو مخرجا لا صفة كالدال والسين نحو : « قد سمع » ، وكالذال والجيم نحو : « إذ جاءوكم » . وهو ثلاثة أقسام : 1 - متقاربان صغير : وهو أن يكون الحرف الأول منهما ساكنا والثاني متحركا مثل النون مع اللام في نحو : « ولكن لا يعلمون » والقاف مع الكاف في نحو : « ألم نخلقكم » ، حكمه : الإظهار إلا اللام والراء نحو : « قل رب » « بل ران » لغير حفص ، فإنه يجب الإدغام . وأما حفص فله على لام « بل ران » سكتة لطيفة والسكت يمنع الإدغام . 2 - متقاربان كبير : وهو أن يتحرك الحرفان معا كالقاف مع الكاف في نحو : « رزقكم » ، والدال مع السين في نحو : « عدد سنين » . وحكمه : الإظهار لغير السوسي . 3 - متقاربان مطلق : وهو أن يتحرك الأول منهما ويسكن الثاني كالهمزة مع الحاء في نحو « أحمل » ، والياء مع الضاد في نحو « يضلل » . وحكمه : الإظهار وجوبا لجميع القراء . ثالثا : المتجانسان : وهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة كالدال والتاء في نحو : « قد تبين » ، والثاء مع الذال في نحو « يلهث ذلك » ، وهو ثلاثة أقسام : 1 - متجانسان صغير : وهو أن يكون الحرف الأول منهما ساكنا والثاني متحركا كالتاء مع الطاء في نحو : « همت طائفة » ، وحكمه الإظهار إلا في خمسة مواضع يجب