ب / الكفّارات مثل كفّارة قتل العمد والخطأ ، ومخالفة النذر والعهد ، واليمين فيما يتعلّق بالإطعام والإكساء فيجوز للحكومة أن تتولّى أمرها بدلًا عن صاحب الكفّارة .
ج / اللُقطة ، وهي الضّالة من الأشياء ولم يعرف لها صاحب ، فيجوز للحكومة الإسلاميّة التصرّف فيها حسب الشروط .
د / الأوقاف والوصايا والنذور العامّة والقرابين التي يذبحها الحجّاج في منى في مناسك الحجّ ، فيجوز للحكومة الإسلاميّة التصرّف فيها ، وصرفها في مصالح المسلمين عامّة .
9 - توظيف الأموال في المجالات الاقتصاديّة الكبرى
ثمّ إنّ الحكومة الإسلاميّة لا تكتفي بما يحصل لها من هذه الطرق بل يجوز لها أن تباشر القيام بالصناعات الامّ ، والتجارة ، والعمل المصرفيّ ، والتأمين ، والشركات الزراعيّة وتوفير الطاقة ، وإدارة شبكات الريّ ، والمواصلات الجويّة والبريّة والبحريّة ، وإدارة الموانىء والخدمات البريديّة والهاتفيّة وما شابه ذلك . . وتأمين قسم كبير من ميزانيّتها هذه الموارد الضخمة .
10 - هذه العائدات تكفي لميزانية الدولة الإسلاميّة
وينبغي أن لا نستقلّ ما يرد إلى دخل الدولة من هذه الموارد ونتصوّر أنّها قليلة ، لا يستهان بها بالنسبة إلى ميزانيّة الدولة فيكفي أن نلقي نظرة إلى عائدات الموانىء وحدها لنعرف ما يعود منها إلى الدولة ، من عائدات مدهشة .
إنّ المنابع الضخمة العائدة إلى خزينة الحكومة الإسلاميّة من هذه المنابع والموارد تجعل هذه الحكومة قادرة - تماماً - على تنفيذ برامجها والقيام بمشاريعها الاجتماعيّة والسياسيّة ، وإدارة مصالح الامّة الإسلاميّة بأفضل وجه لو تمّ ذلك وفق تخطيط