نظام ) .
الثانية / القوانين المختصّة بالدوائر الحكوميّة وحدود وظائفها ، وما يحدّد علاقات الأفراد ( موظّفين ومراجعين ) بها .
الثالثة / الحقوق والقوانين الجزائيّة التي يتميّز بها المعتدي عن غير المعتدي والمجرم عن غير المجرم ، وتكون مانعة للأفراد عن الأعمال والتصرّفات المخلّة بالنظام .
وأمّا الخاصّة فهي تنقسم أيضاً إلى ثلاث شعب هي :
الأولى / الحقوق المدنيّة وهي المتعلّقة بالأفراد في إطار العلاقات العائليّة والتي تسمّى الآن بالأحوال الشخصيّة ، كالنكاح والطلاق والميراث وما شابه .
الثانية / القوانين والمسائل المرتبطة بالقضاء التي يستطيع الأفراد بالتوسّل بها أن يستوفوا حقوقهم الضائعة .
الثالثة / القوانين المتعلّقة بالعلاقات والمبادلات التجاريّة .
ب - الحقوق الخارجيّة ( الدوليّة )
والعامّة منها هي التي تبيّن وترسم كيفية علاقات الدول مع الدول ، والحكومات مع الحكومات ، ويندرج في ذلك المعاهدات وغيرها ممّا يدور بين الدول .
والخاصّة ، هي التي ترتبط بعلاقة الدولة أو أفراد الشعب مع أتباع دولة أخرى .
هذه هي ثمانية أنواع من القوانين والحقوق حسب التقسيم الحديث .
الإسلام والحقوق
لقد حظيت الحقوق - في الفقه الإسلاميّ - بأفضل مكانة في تشريعاته وتعاليمه بل إنّ الحقوق التي رسمها الإسلام وبيّنها على لسان القرآن أو السنّة الشريفة تعتبر من أدقّ ، وأمتن الحقوق ، وأكثرها إنسانيّة ورحمة وعقلانيّة . غير أنّ هناك - مضافاً إلى ذلك خصائص تمتاز بها الحقوق الإسلاميّة عن الحقوق التي تطرحها القوانين البشريّة