تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2103

مساهمون:

ص٢١٠٣
وَأَنَا مُجَمَّمَةٌ ، فَذَهَبْنَ بِي فَهَيَّأْنَنِي وَصَنَعْنَنِي ، ثُمَّ أَتَيْنَ بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ . « 4936 » - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَتْ : وَأَنَا عَلَى الْأُرْجُوحَةِ وَمَعِي صَوَاحِبَاتِي ، فَأَدْخَلْنَنِي بَيْتًا ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ . « 4937 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ - قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ إِنِّي لَعَلَى أُرْجُوحَةٍ بَيْنَ عِذْقَيْنِ ، فَجَاءَتْنِي أُمِّي فَأَنْزَلَتْنِي وَلِي جُمَيْمَةٌ : وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

( 64 ) بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

« 4938 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ » .
هامش
مجممة : أي وكان لي جمة وهو : الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما . ( 4936 ) متفق عليه : تقدم في الحديث السابق . تقدم برقم ( 2121 ) من كتاب « النكاح » باب « في تزويج الصغير » . ( 4937 ) حسن : أخرجه بنحوه الإمام أحمد في « مسنده » مطولا ( 6 / ص 210 ) من طريق يحيي . . . به . بين عذقين : أي بين نخلتين . ( 4938 ) حسن : أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( 2 / ص 664 ) حديث رقم ( 1269 ) والموطأ للإمام مالك ( 2 / ص 6 ) حديث رقم ( 958 ) وابن ماجة في كتاب « الأدب » باب « اللعب بالنرد » ( 2 / ص 1237 ) حديث رقم ( 3762 ) والإمام أحمد في « مسنده » ( 4 / ص 394 ، 397 ، 400 ) جميعا من طريق سعيد بن أبي هند . . . به . النرد : بفتح النون وسكون الراء : لعب معروف يسمى الكعاب والنردشير . من لعب بالنرد إلخ : فاللعب به حرام . قال العزيزي : لأن التمويل فيه على ما يخرجه الكعبان أي الحصا ونحوه فهو كالأزلام .