تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2077

مساهمون:

ص٢٠٧٧

( 37 ) بَابٌ فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ

« 4868 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ ؛ فَهِيَ أَمَانَةٌ » . « 4869 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ ابْنِ أَخِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ ، إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ : سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ ، أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ » . « 4870 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَا : أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ : هُوَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ،
هامش
( 4868 ) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب « البر والصلة » باب « ما جاء أن المجالس أمانة » ( 4 / 301 ) حديث رقم ( 1959 ) قال أبو عيسى : حديث حسن وإنّما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب . وأحمد في « مسنده » ( 3 / ص 324 ، 379 ) كلاهما من طريق ابن أبي ذئب . . . به . أمانة : أي حكمه حكم الأمانة ، فلا يجوز إضاعتها بإشاعتها . قال ابن رسلان : لأن التفاته إعلام لمن يحدث ه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد ، وأنّه قد خصه سره فكان الالتفات قائما مقام أكتم . ( 4869 ) إسناده ضعيف : أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ( 3 / ص 342 ) من طريق عبد اللّه بن نافع وأورده الشيخ الألباني في « الضعيفة » ( 4 / ص 381 ) حديث رقم ( 1909 ) فالحديث ضعيف الإسناد لجهالة ابن أخي جابر . المجالس بالأمانة : قال في المرقاة : ينبغي للمؤمن إذا رأى أهل مجلس على منكر أن لا يشيع ما رأى منهم ، إلّا ثلاثة مجالس . انتهى . فرج حرام : أي وطئه على وجه الزنا . فمن قال في مجلس أريد قتل فلان ، أو الزنا بفلانة ، أو أخذ مال فلان ، فلا يجوز للمستمع كتمه بل عليه إفشاؤه دفعا للمفسدة . ( 4870 ) إسناده ضعيف : أخرجه مسلم في كتاب « النكاح » باب « تحريم إفشاء سر المرأة » ( 2 / حديث رقم 124 / ص 1061 ) . والإمام أحمد في « مسنده » ( 3 / ص 69 ) كلاهما من طريق عمرو بن حمزة العموي . . . به . وفي إسناده عمرو ابن حمزة العمري قال الحافظ في التقريب : ضعيف .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2077 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم