تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 2076

مساهمون:

ص٢٠٧٦

( 36 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

« 4865 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعَ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ : يَرْفَعَ - الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى - زَادَ قُتَيْبَةُ : وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ . « 4866 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا - قَالَ الْقَعْنَبِيُّ : فِي الْمَسْجِدِ - وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . « 4867 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .
هامش
الوجه » ( 4 / حديث رقم 99 / ص 1820 ) مختصرا والبخاري في « الأدب المفرد » ( 2 / 259 ) حديث رقم ( 790 ) والترمذي في « الشمائل المحمدية » بتحقيقنا ( ص 20 ) حديث رقم ( 13 ) والإمام أحمد في « مسنده » ( 5 / ص 454 ) جميعا من طريق الجريري . . . به . يهوي في حبوب : أي ينزل في موضع منخفض . ( 4865 ) صحيح : تقدم برقم ( 4081 ) . نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يضع : قال الخطابي : الغالب أن أزرهم غير سابقة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار ؛ لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة . فأما إذا كان الإزار سابغا أو كان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به ، وهو وجه الجمع بين الخيرين ، أي بين هذا الخير والخير الآتي . ( 4866 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الاستئذان » باب « الاستلقاء » ( 11 / ص 83 ) حديث رقم ( 6287 ) . ومسلم في كتاب « اللباس » باب « في إباحة الاستلقاء » ( 3 / ص 1662 / حديث رقم 75 ) . كلاهما من طريق الزهري . . . به . ( 4867 ) صحيح : أخرجه الإمام مالك في « الموطأ » ( 1 / ص 173 ) حديث رقم ( 87 ) من طريق مالك عن ابن شهاب . . . به .