عَلِيٍّ . زَادَ فِيهِ : « وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ » .
( 12 ) بَابٌ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ
« 4532 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ - الْمَعْنَى - وَاحِدٌ ، قَالَا :
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا » قَالَ سَعْدٌ : بَلَى ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ » قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : « إِلَى مَا يَقُولُ سَعْدٌ » .
« 4533 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ؛ أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .
هامش
( 4532 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « اللعان » باب « اللعان » ( 2 / 14 / ص 1135 ) وابن ماجة في كتاب « الحدود » باب « الرجل يجد مع امرأته رجلا » ( 2 / ص 868 ) حديث رقم ( 2605 ) كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمّد . . . به .
بلى والذي أكرمك بالحق : الواو للقسم ، وليس هو ردا لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ومخالفة لأمره ، وإنّما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته للرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه فإنّه حينئذ يعالجه بالسيف .
( 4533 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « اللعان » باب « اللعان » ( 2 / 15 / ص 1135 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 465 ) ومالك في « الموطأ » كتاب « الأقضية » باب « القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا » ( 2 / ص 737 ) حديث رقم ( 17 ) جميعا من طريق مالك . . . به .
قال النووي : اختلف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم أنّه وجده قد زنى بامرأته ، فقال جمهورهم لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلّا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل ، والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنى ويكون القتيل محصنا وأمّا فيما بينه وبين اللّه تعالى ، فإن كان صادقا فلا شيء عليه وقال بعض أصحابنا : يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله والصواب الأول . وجاء عن بعض السلف : تصديقه في أنّه زنى بامرأته وقتله بذلك . انتهى .