تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1941

مساهمون:

ص١٩٤١
« 4528 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ ، فَأُخِذَ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ . « 4529 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ : أَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا ، فَرَضَخَ رَأْسَهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ ، فَقَالَ لَهَا : « مَنْ قَتَلَكِ ؟ فُلَانٌ قَتَلَكِ ؟ » فَقَالَتْ : لَا ؛ بِرَأْسِهَا ، قَالَ : « مَنْ قَتَلَكِ ؟ فُلَانٌ قَتَلَكِ ؟ » قَالَتْ : لَا ؛ بِرَأْسِهَا قَالَ : « فُلَانٌ قَتَلَكِ ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ ؛ بِرَأْسِهَا ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .
هامش
( 4528 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « القسامة » باب « ثبوت القصاص في القتل بالحجر » ( 3 / 16 / ص 1299 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 163 ) كلاهما من طريق عبد الرزاق . . . به . ( 4529 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الديات » باب « إذا قتل بحجر أو بعصا » ( 12 / ص 208 ) حديث رقم ( 6877 ) ومسلم في كتاب « القسامة » باب « ثبوت القصاص في القتل بالحجر » ( 3 / 15 / ص 1299 ) كلاهما من طريق عبد اللّه بن إدريس . . . به . أوضاح لها : يرد حليّا لها . قاله الخطابي : وفي النهاية : هي نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت به لبياضها واحدها وضح . بها رمق : بفتحتين بقية الحياة والروح . وفي الحديث : صحة القصاص بالمثقل ، وفيه بيان أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يقتل اليهودي بأيمان المدعي أو بقوله وقتله باعترافه بالحجر على أنّه أراد الحجر الذي رماها به بعد أن وضع رأسه على الآخر . انتهى .