تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1942

مساهمون:

ص١٩٤٢

( 11 ) بَابُ أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

« 4530 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام فَقُلْنَا : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : لَا ؛ إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا - قَالَ مُسَدَّدٌ : قَالَ : فَأَخْرَجَ كِتَابًا ، وَقَالَ أَحْمَدُ : كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ - فَإِذَا فِيهِ : « الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ؛ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ ، فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » . قَالَ مُسَدَّدٌ : عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ : فَأَخْرَجَ كِتَابًا . « 4531 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ، نَحْوَ حَدِيثِ
هامش
( 4530 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « القسامة » باب « القود بين الأحرار والمماليك » ( 8 / ص 387 ) حديث رقم ( 4748 ) وأحمد في « مسنده » ( 1 / 122 ) حديث رقم ( 993 ) كلاهما من طريق يحيي بن سعيد . . . به . قراب سيفه : القراب بكسر القاف وعاء من جلد شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه . قال الخطابي : فيه بيان واضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفّار سواء كان المقتول منهم ذميّا أو مستأمنا أو غير ذلك لأنّه نفى عن نكرة فاشتمل على جنس الكفّار عموما . ولا ذو عهد في عهده : قال القاضي : أي لا يقتل لكفره ما دام معاهدا غير ناقض . وقال ابن الملك : أي لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد . وفي الحديث دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر أما الكافر الحربي فذلك إجماع . وأمّا الذمي ، فذهب الجمهور بصدق اسم الكافر عليه . من أحدث . . . إلخ : أي من جنى جناية كان مأخوذا بها ولا يؤخذ بجرم غيره ، وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله دون الخطأ الذي يلزم عاقلته . قاله الخطابي . أو آوى محدث ا : أي آوى جانيا أو أجاره من خصمه وحال بينهن وبين أن يقتص منه . ( 4531 ) تقدم برقم ( 2751 ) . مشدهم : المشد الذي دوابه شديدة قوية ، والمضعف الذي دوابه ضعيفة يريد أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة . انتهى كذا في النهاية . متسربهم : أي الخارج من الجيش إلى القتال .