« 4524 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ ، وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا ، قَالَ : « فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ » فَأَبَوْا ، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ .
« 4525 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ : إِنَّ سَهْلًا وَاللَّهِ أَوْهَمَ الْحَدِيثَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى يَهُودَ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ ، فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَاهُ ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ، قَالَ :
فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ .
« 4526 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْيَهُودِ وَبَدَأَ بِهِمْ : « يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا » فَأَبَوْا ، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ :
« اسْتَحِقُّوا » قَالُوا : نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هامش
( 4524 ) صحيح : تفرد به أبو داود وأخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / 134 ) من طريق الحسن بن عليّ بن راشد . . . به .
والحديث دليل لمن ذهب إلى أن المدعى عليهم يبدؤن في القسامة ( عون ) .
( 4525 ) منكر : تفرد به أبو داود وأخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / ص 120 ، 121 ) من طريق محمّد بن إبراهيم بن الحرث . . . به وأورده الألباني في ضعيف أبي داود ( ص 454 ) وقال : منكر .
( 4526 ) شاذ : تفرد به أبو داود أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / 121 ) من طريق الحسن بن عليّ . . . به .
وأورده الزيلعي في « نصب الراية » ( 4 / ص 392 ) ونسبه لأبي داود وقال : مرسل ، وأورده الألباني في ضعيف أبي داود ( 454 ) وقال : شاذ .
قال الشافعي : لا يحلف في القسامة إلّا وارث لأنّه لا يملك بها إلّا دية القتيل ولا يحلف الإنسان إلّا على ما يستحقه ، والورثة يقتسمون على قدر مواريثهم . انتهى .