تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1936

مساهمون:

ص١٩٣٦
قَالَ أَبُو دَاوُد : الَّذِي جَبَّهُ زِنْبَاعٌ . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا زِنْبَاعٌ أَبُو رَوْحٍ كَانَ مَوْلَى الْعَبْدِ .

( 8 ) بَابُ الْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ

« 4520 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ - الْمَعْنَى - قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ ، وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْكُبْرَ الْكُبْرَ » أَوْ قَالَ : « لِيَبْدَأْ الْأَكْبَرُ » فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ » قَالُوا : أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ ؛ كَيْفَ نَحْلِفُ ؟ قَالَ : « فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ
هامش
( 4520 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الأدب » باب « الحرام الكبير » ( 10 / ص 552 ) حديث رقم ( 6142 ، 6143 ) ومسلم في كتاب « القسامة » باب « القسامة » ( 3 / 2 / ص 1292 ) كلاهما من طريق حماد بن زيد . . . به . الكبر الكبر : بضم فسكون وبالنصب فيهما على الإغراء أي ليبدأ الأكبر بالكلام أو قدموا الأكبر إرشادا إلى الأدب في تقديم الأسن والتكرير للتأكيد . انتهى . وفي المعالم : فيه من الفقه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود وفيه جواز وكالة الحاضر ، وفيه من الفقه أيضا أن الدعوى في القسامة مخالفة لسائر الدعاوي ، وأن اليمين يبدأ فيها بالمدعي قبل المدعى عليه . وفيه دلالة على وجوب ردّ اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه . وفيه دليل على أن المدعي عليهم إذا حلفوا برئوا من الدم ، وقوله « فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم » وفيه أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه وإبرائه بها عن الحق المدعى قبله . وفيه أن يمين المشرك مسموعة على المسلم ، كيمين المسلم عليه ، وقال مالك : لا تسمع أيمانهم على المسلمين كشهاداتهم . كذا قاله الخطابي باختصار .