تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1915

مساهمون:

ص١٩١٥

( 36 ) بَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

« 4476 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَهَذَا حَدِيثُهُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ ، فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : « أَفَعَلَهَا ؟ » وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ؛ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هَذَا . « 4477 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ، فَقَالَ : « اضْرِبُوهُ » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْزَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَقُولُوا هَكَذَا ؛ لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ » .
هامش
( 4476 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 322 ) من طريق عكرمة . . . به . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح ، وقال عقيب كلام أبي داود : تفرد به أهل المدينة أخطأ فيما قال ، فلأن هذا الإسناد عند أحمد إسناد مكي ، وزكريا وعمرو مكيان ، فلم ينفرد به أهل المدينة . الفج : بفتح الفاء وتشديد الجيم أي الطريق الواسع بين الجبلين . ولم يؤمر فيه بشيء : قال الخطابي : هذا دليل على أن حدّ الخمر أخفّ الحدود وأن الخطر فيه أيسر منه في سائر الفواحش . ويحتمل أن يكون إنّما لم يعرض له بعد دخوله دار العبّاس من أجل أنّه لم يكن ثبت عليه الحدّ بإقرار منه أو شهادة عدول ، وإنّما لقي في الفج يميل فظن به السكر فلم يكشف عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وتركه على ذلك . واللّه أعلم . ( 4477 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الحدود » باب « الضرب بالجريد والنعال » ( 12 / 67 ) حديث رقم ( 6777 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 299 ) من طريق يزيد بن الهاد . . . به .