« 4478 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ : بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ فِيهِ : بَعْدَ الضَّرْبِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : « بَكِّتُوهُ » فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ : مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ ؟ مَا خَشِيتَ اللَّهَ ؟ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : وَلَكِنْ قُولُوا : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ » وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا .
« 4479 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ - الْمَعْنَى - عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنْ الرِّيفِ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : مِنْ الْقُرَى وَالرِّيفِ - فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ ؛ فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ .
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ضَرَبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ .
هامش
( 4478 ) صحيح : انظر ما قبله . يكتوه : بتشديد الكاف من التبكيت وهو التوبيخ والتعبير باللسان .
( 4479 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الحدود » باب « ما جاء في ضرب شارب الخمر » ( 12 / 64 ) حديث رقم ( 6773 ) ، ومسلم في كتاب « الحدود » باب « حد الخمر » ( 3 / 35 / ص 1330 ) من طريق شعبة ، ثنا قتادة . . . به .
الريف : قال في النهاية : الريف كل أرض فيها زرع ونخل ، وقيل : هو ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها . انتهى .
وفي الحديث جواز القياس واستحباب مشاورة القاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام .