تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1918

مساهمون:

ص١٩١٨

( 37 ) بَابُ إِذَا تَتَابَعَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

« 4482 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ » . « 4483 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بِهَذَا - الْمَعْنَى - قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ : « إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي غُطَيْفٍ فِي الْخَامِسَةِ . « 4484 » - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
هامش
( 4482 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الحدود » باب « ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه » ( 4 / 39 ) حديث رقم ( 1444 ) ، وقال أبو عيسى : حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم . وأخرجه أيضا ابن ماجة في كتاب الحدود » باب « من شرب الخمر مرارا » ( 2 / 859 ) حديث رقم ( 2573 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 4 / 59 ) جميعا من طريق عاصم . . . به . قال الخطابي في المعالم : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل فإنما يقصد به الردع والتحذير كقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه » . وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء ، وكذلك لو جدعه لم يجذع له بالاتفاق . وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثمّ نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنّه لا يقتل . وقد روى عن قبيصة بن ذؤيب ما يدلّ على ذلك . قلنا : وحديث قبيصة سيأتي برقم ( 4485 ) . ( 4483 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود ، وفيه حميد بن يزيد ، قال الحافظ في التقريب : مجهول الحال . ( 4484 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الأشربة » باب « ذكر الروايات المغلظات في الخمر » ( 8 / 716 ) حديث رقم ( 2572 ) من طريق ابن أبي ذئب . . . به .