« 4438 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ - الْمَعْنَى - قَالَ :
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدَّ ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ . وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِنَحْوِ ابْنِ وَهْبٍ ؛ لَمْ يَذْكُرْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا زَنَى ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ .
« 4439 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ عَلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ .
( 25 ) بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ
« 4440 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ هِشَامًا الدَّسْتُوَائِيَّ وَأَبَانَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُمْ - الْمَعْنَى - عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ امْرَأَةً - قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ - مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا زَنَتْ ، وَهِيَ
هامش
( 4438 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود وأخرجه النسائي في « سننه الكبرى » ( 4 / 293 ) حديث رقم ( 7211 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / 217 ) من طريق عبد اللّه بن وهب . . . به .
( 4439 ) ضعيف موقوف : أخرجه النسائي في « السنن الكبرى » ( 4 / 293 ) حديث رقم ( 7212 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 8 / 218 ) من طريق أبي عاصم . . . به .
( 4440 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحدود » باب « من اعترف على نفسه بالزنى » ( 3 / 24 / ص 1324 ) والترمذي في كتاب « الحدود » باب « تربص الرجم بالحبلى حتّى تضع » ( 4 / ص 33 ) حديث رقم ( 1435 ) والنسائي في كتاب « الجنائز » باب « الصلاة على المرجوم » ( 4 / ص 365 ) حديث رقم ( 1956 ) جميعا من طريق يحيي . . . به .
فشكت عليها ثيابها : شكت بوزن شدت ومعناه . قال في النيل : والغرض من ذلك أن لا تنكشف عند وقوع الرجم عليها لما جرت به العادة من الاضطراب عند نزول الموت وعدم المبالاة بما يبدو من الإنسان ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائما لما في ظهور عورة المرأة من الشناعة .