فَطَمَتْهُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ، فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا ، وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمُهَا ، فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْنَتِهِ ، فَسَبَّهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَهْلًا يَا خَالِدُ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ » وَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ .
« 4443 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً ، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : أَفْهَمَنِي رَجُلٌ ، عَنْ عُثْمَانَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ الْغَسَّانِيُّ : جُهَيْنَةُ وَغَامِدٌ وَبَارِقٌ وَاحِدٌ .
« 4444 » - قَالَ أَبُو دَاوُد : حُدِّثْتُ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ : نَحْوَهُ ، زَادَ : ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمِّصَةِ ، ثُمَّ قَالَ : « ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ » فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَقَالَ فِي التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ .
« 4445 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ : أَنَّ
هامش
( 4443 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / ص 36 ، 42 ، 43 ) والنسائي في « السنن الكبرى » ( 4 / ص 287 ) حديث رقم ( 7196 ) من طرق عن زكريا بن سليم . . . به .
الثندوة : قال ابن الأثير : الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة فمن ضم الثاء همز ومن فتحها لم يهمز . انتهى .
وقال في فتح الودود : والمراد ها هنا إلى صدرها ، ويحتمل أن المراد إلى صدر الرجل فيكون حقيقة فتأمل .
انتهى .
( 4444 ) إسناده ضعيف : فيه انقطاع بين أبي داود وعبد الصمد .
( 4445 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الشروط » باب « الشروط التي لا تحل في الحدود » ( 5 / ص 381 ) حديث رقم ( 2724 ) ومسلم في كتاب « الحدود » باب « من اعترف على نفسه بالزنى » ( 3 / 25 / ص 1324 ) من طريق عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود . . . به .
عسيفا : بفتح العين وكسر السين المهملتين وبالفاء أي أجيرا قال في النيل : فيه دليل على ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير محصن .