تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1895

مساهمون:

ص١٨٩٥
« 4430 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ؛ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَبِكَ جُنُونٌ ؟ » قَالَ : لَا . قَالَ : « أُحْصِنْتَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ فِي الْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذَلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأُدْرِكَ ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ . « 4431 » - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ - ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ، وَهَذَا لَفْظُهُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ ، وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا - قَالَ أَبُو كَامِلٍ قَالَ : - فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ ، فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا
هامش
( 4430 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحدود » باب « رجم المحصن » ( 12 / 119 ) حديث رقم ( 6814 ) ومسلم في كتاب « الحدود » باب « من اعترف على نفسه بالزنى » ( 3 / 16 / 1318 ) من طريق ابن شهاب . . . به . أذلقته : بالذال المعجمة والقاف أي أوجعته . ( 4431 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحدود » باب « من اعترف على نفسه بالزنى » ( 3 / 20 / 1320 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 2 ) والدارميّ في « سننه » ( 2 / 233 ) حديث رقم ( 2319 ) من طريق داود بن أبي هند . . . به . المدر : بفتح الميم والدال هو الطين المجتمع الصلب . الخزف : بفتح الخاء والزاي آخره فاء وهي أكسار الأواني المصنوعة من المدر . وفيه دليل على أن الحجارة لا تتعين للرجم وعليه اتفاق العلماء . عرض الحرة : بضم العين المهملة وسكون الراء أي جانبها ، والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهي أرض ذات حجارة سود . بجلاميد : أي الحجارة الكبار واحدها جلمد بفتح الجيم والميم وجلمود بضم الجيم . في استغفر . . . إلخ : قال النووي : أما عدم السب فلأن الحدّ كفّارة له مطهرة له من معصيته ، وأمّا عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنى اتكالا على استغفاره صلّى اللّه عليه وسلّم . انتهى .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1895 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم