تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1646

مساهمون:

ص١٦٤٦
« 3821 » - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ » .

( 41 ) بَابٌ فِي أَكْلِ الثُّومِ

« 3822 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَكَلَ ثُومًا ، أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا » أَوْ « لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ » وَإِنَّهُ أُتِيَ
هامش
صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الأطعمة » باب « ما جاء في الخل » ( 4 / ص 245 ، 246 ) حديث رقم ( 1839 ) قال أبو عيسى : هذا أصح من حديث مبارك بن سعيد وفي « الشمائل » ( ص 93 / حديث رقم 147 ) . من طريق معاوية بن هشام . . . به . قال الخطابي في المعالم : معنى هذا الكلام مدح الاقتصاد في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة كأنّه يقول ائتدموا بالخل وما كان في معناه ممّا تخف مؤنته ولا يعز وجوده ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن . انتهى . وقال النووي متعقبا : والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنّه مدح للخل نفسه ، وأمّا الاقتصاد في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخر واللّه أعلم . انتهى . ( 3821 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الأشربة » باب « فضيلة الخل والتآدم به » ( 3 / ح 167 / ص 1622 ) والنسائي في كتاب « الأيمان » باب « إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزا بخل » ( 7 / ص 19 ) حديث رقم ( 3805 ) والدارميّ في « سننه » ( 2 / ص 137 ) حديث رقم ( 2048 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / ص 301 ، 400 ) جميعا من طريق المثنى بن سعيد . . . به . ( 3822 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الأذان » باب « ما جاء في الثوم النيئ والبصل » ( 2 / ص 395 ) حديث رقم ( 855 ) . ومسلم في « المساجد ومواضع الصلاة » باب « نهي من أكل ثوما أو بصلا » ( 1 / ح 73 / ص 394 ) كلاهما من طريق ابن وهب . . . به . ببدر : بفتح الموحدة وهو الطبق سمي بذلك لاستدارته تشبيها له بالقمر عند كماله . قال بعض العلماء : النهي عن مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم خاصّة ، وحجة الجمهور رواية « فلا يقربن مساجدنا » فإنه صريح في العموم . انتهى .