( 26 ) بَابٌ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ
« 3788 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، وَأَذِنَ لَنَا فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .
« 3789 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ ، وَالْبِغَالَ ، وَالْحَمِيرَ ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ .
« 3790 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَيْوَةُ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ خَالِدِ
هامش
( 3788 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الذبائح والصيد » باب « لحوم الحمر » ( 9 / 570 ) حديث ( 5524 ) ومسلم في « الصيد والذبائح » باب « في آكل لحوم الخيل » ( 3 / 36 / 1541 ) كلاهما من طريق حماد بن زيد . به .
قال النووي : اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل ، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنّه مباح لا كراهة فيه ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمّد وجماهير المحدث ين ، وكرهها طائفة منهم ابن عبّاس والحكم ومالك وأبو حنيفة واحتجوا بقوله تعالى :وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةًسورة النحل / 8 . ولم يذكر الأكل . وأجابوا عن الآية فقالوا : إن ذكر الركوب والزينة لا يدلّ على أن منفعتها مختصة بذلك ، وإنّما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل ، كقوله تعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِالمائدة / 3 فذكر اللحم لأنّه أعظم المقصود وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه ، قالوا : ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام :وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل . انتهى مختصرا .
( 3789 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الصيد والذبائح » باب « في أكل لحوم الخيل » ( 3 / 37 / 1541 ) والنسائي في « الصيد » باب « إباحة أكل لحوم حمر الوحش » ( 7 / 233 ) حديث ( 4354 ) وابن ماجة في « الذبائح » باب « لحوم الخيل » ( 2 / 1064 ) حديث ( 3191 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 322 ) جميعا من طريق أبي الزبير . . . به .
( 3790 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في « الصيد » باب « تحريم أكل لحوم الخيل » ( 7 / 230 ) حديث ( 4342 ) وابن ماجة في « الذبائح » باب « لحوم البغال » ( 2 / 1066 ) حديث ( 3198 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 89 ) جميعا من طريق بقية بن الوليد في إسناده بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه . وأيضا فيه صالح بن يحيى قال الحافظ : لين .