عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : « ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا » ثُمَّ قَالَ : « الْعَوَرُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ » .
« 3566 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُصْفُرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا ، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا » قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعَوَرٌ مَضْمُونَةٌ ، أَوْ عَوَرٌ مُؤَدَّاةٌ ؟ قَالَ : « بَلْ مُؤَدَّاةٌ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : حَبَّانُ خَالُ هِلَالٍ الرَّائِيِّ .
( 91 ) بَابٌ فِيمَنْ أَفْسَدَ شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلَهُ
« 3567 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمِهَا قَصْعَةً فِيهَا طَعَامٌ ، قَالَ : فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتْ الْقَصْعَةَ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى ، فَجَعَلَ يَجْمَعُ
هامش
مؤداه : أي تؤدى إلى صاحبها . المنحة : بكسر فسكون ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضا ليزرعها . الزعيم : أي الكفيل والزعامة الكفالة . غارم : أي يلزم نفسه ما ضمنه ، والغرم أداء شيء يلزمه . والمعنى أنّه ضامن ، ومن ضمن دينا لزمه أداؤه .
( 3566 ) صحيح : أخرجه النسائي في « السنن » كتاب « العارية » باب « تضمين العارية » ( 3 / 409 ) حديث ( 5776 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 222 ) وابن حبان في « الموارد » ( 4 / 68 ) حديث ( 1173 ) والدارقطني في « سننه » ( 3 / 159 - 160 ) جميعا من طريق همام . . . به .
( 3567 ) صحيح : أخرجه البخاري في « النكاح » باب « الغيرة » ( 9 / 230 ) حديث ( 5225 ) والنسائي في « عشرة النساء » باب « الغيرة » ( 7 / 81 ) حديث ( 3965 ) وابن ماجة في « الأحكام » باب « الحكم فيمن كسر شيئا » ( 2 / 782 ) حديث ( 2334 ) والدارميّ في « البيوع » باب « من كسر شيئا فعليه مثله » ( 2 / 343 ) حديث ( 2598 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 263 ) جميعا من طريق حميد . . . به .