تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1540

مساهمون:

ص١٥٤٠
« 3559 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ حُجْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا ؛ فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ ، وَلَا تُرْقِبُوا ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا ؛ فَهُوَ سَبِيلُهُ » . « 3560 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ ؛ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ؛ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ . وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ : هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ .

( 90 ) بَابٌ فِي تَضْمِينِ الْعَوَرِ

« 3561 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ » ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ ، فَقَالَ : هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . « 3562 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
هامش
( 3559 ) حسن : أخرجه النسائي في « العمرى » باب « أخبرن ا محمّد بن عبد الأعلى » ( 6 / 586 ) حديث ( 3726 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 189 ) من طريق حجر . . . به . ( 3560 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « السنن » ( 6 / 176 ) من طريق عبد اللّه بن الجراح . . . به . ( 3561 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « أن العارية مؤداة » ( 3 / 566 ) حديث ( 1266 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة في « الصدقات » باب « العارية » ( 2 / 802 ) حديث ( 2400 ) . وأحمد في « مسنده » ( 5 / 13 ) جميعا من طريق قتادة . . . به . والحديث من مراسيل الحسن حيث أن الحسن لم يسمع من سمرة فهو منقطع . الحديث دليل على أنّه يجب على الإنسان ردّ ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتّى يرده إلى مالكه . كذا في العون . وقال الخطابي : في هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة وذلك أن ( عليّ ) كلمة إلزام وإذا حصلت اليد آخذة صار الأداء لازما لها ، والأداء قد يتضمن العارية إذا كانت موجودة والقيمة إذا صارت مستهلكة ولعله أملك بالقيمة منه بالعين . انتهى . ( 3562 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 465 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 6 / 89 ) كلاهما من طريق