« 3300 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ ، قَالُوا : هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ ، وَيَصُومَ ، قَالَ : « مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ » .
« 3301 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ » وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .
« 3302 » - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ
هامش
( 3300 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الأيمان والنذور » باب « النذر فيما لا يملك وفي المعصية » ( 11 / 594 ) حديث ( 6704 ) .
وابن ماجة في « الكفّارات » باب « من خلط في نذره بطاعة معصية » ( 1 / 690 ) حديث ( 2136 ) كلاهما من طريق وهيب . . . به .
قال القرطبيّ : في قصة أبي إسرائيل هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفّارة على من نذر معصية أو ما لا طاقة فيه . انتهى . وفيه دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر اللّه ليس بطاعة وكذلك الجلوس في الشمس ، وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان ممّا لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنة كالجفاء ، وإنّما الطاعة ما أمر اللّه به رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم . وفيه دليل أيضا على إبطال ما أحدث ته الجهلة المتصوفة من الأشغال الشديدة المحدث ة والأعمال الشاقة المنكرة ويزعمون أنّها طريقة تزكية أنفاسهم ، وهذا جهل منهم عن أحكام الشريعة فإن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ما ترك لنا شيئا إلّا بينه ، فمن أين وجدوها ومن أين أخذوها . واللّه أعلم ( عون المعبود ) .
( 3301 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأيمان والنذور » باب « النذور فيما لا يملك » ( 11 / 594 ) حديث ( 6701 ) . ومسلم في « النذر » باب « فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة » ( 3 / 9 / 1263 ) . كلاهما من طريق حميد . . . به .
( 3302 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الحجّ » باب « الكلام في الطواف » ( 3 / 563 ) حديث ( 1620 )