تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1423

مساهمون:

ص١٤٢٣

( 15 ) بَابُ الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

« 3272 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ ، فَقَالَ : إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِيمَا لَا تَمْلِكُ » . « 3273 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ » . « 3274 » - حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ؛ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا » .
هامش
( 3272 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ ( 10 / 66 ) والحاكم في « المستدرك » ( 4 / 30 ) قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . جميعا من طريق يزيد بن زريع . . . به . رتاج : قال في النهاية : الرتاج الباب ، وفي هذا الحديث الكعبة لأنّه أراد أن ماله هدى إلى الكعبة لا إلى بابها ، فكني بالباب لأنّه منه يدخل . ( 3273 ) حسن : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 185 ) حديث ( 6732 ) قال أحمد شاكر : إسناده صحيح ( 11 / 22 ) حديث ( 6732 ) من طريق عمرو بن شعيب . . . به . ( 3274 ) حسن : أخرجه النسائي في « الأيمان » باب « اليمين فيما لا يملك » ( 7 / 17 ) حديث ( 3801 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 212 ) حديث ( 6990 ) كلاهما من طريق عبيد اللّه بن الأخنس . . . به . قال السندي : ظاهره أنّه لا حاجة إلى الكفّارة لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الحديث هو الكفّارة ، فيمكن أن يقال في الكلام تقدير العبارة والتقدير فيكفر فإن تركها موجب كفّارتها . انتهى .