( 71 ) بَابٌ فِي تَعْمِيقِ الْقَبْرِ
« 3215 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ حُمَيْدٍ - يَعْنِي : ابْنَ هِلَالٍ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : جَاءَتْ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالُوا : أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : « احْفِرُوا ، وَأَوْسِعُوا ، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ » قِيلَ : فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ ؟ قَالَ : « أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا » قَالَ : أُصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ قَالَ : وَاحِدٌ .
« 3216 » - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ - يَعْنِي : الْأَنْطَاكِيَّ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - يَعْنِي : الْفَزَارِيَّ - عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ بِإِسْنَادِهِ وَ : مَعْنَاهُ ، زَادَ فِيهِ : « وَأَعْمِقُوا » .
« 3217 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ - يَعْنِي : ابْنَ هِلَالٍ - عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ : بِهَذَا الْحَدِيثِ .
هامش
( 3215 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الجنائز » باب « دفن الجماعة في القبر الواحد » ( 4 / 387 ) حديث ( 2014 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 19 ) . كلاهما من طريق سليمان بن المغيرة . . . به .
قرح : بالفتح جرح . جهد : المشقة والتعب .
في الحديث جواز الجمع بين جماعة في قبر واحدو لكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كما في مثل هذه الوقعة .
( 3216 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « الجهاد » باب « ما جاء في دفن الشهداء » ( 4 / 185 ) حديث ( 1713 ) .
والنسائي في كتاب « الجنائز » باب « ما يستحب من إعماق القبر » ( 4 / 384 - 385 ) حديث ( 2009 ) .
وابن ماجة في كتاب « الجنائز » باب « في حفر القبر » ( 1 / 497 ) حديث ( 1560 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 19 ، 20 ) . جميعا من طريق أيوب . . . به .
( 3217 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الجنائز » باب « ما يستحب من توسيع القبر » ( 4 / 385 ) حديث ( 2010 ) . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 20 ) جميعا من طريق جرير عن حميد بن هلال . . . به .