تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1397

مساهمون:

ص١٣٩٧
الْمُطَّلِبِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ - قَالَ كَثِيرٌ : قَالَ الْمُطَّلِبُ : قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَقَالَ : « أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي ، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي » .

( 64 ) بَابٌ فِي الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَانَ

« 3207 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدٍ - يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا » .

( 65 ) بَابٌ فِي اللَّحْدِ

« 3208 » - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا » .
هامش
( 3207 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الجنائز » باب « النهي عن كسر عظام الميت » ( 1 / 516 ) حديث ( 1616 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 58 ) . كلاهما من طريق سعد بن سعيد . . . به . ( 3208 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الجنائز » باب « الشق واللحد » ( 4 / 384 ) حديث ( 2008 ) والترمذي في كتاب « الجنائز » باب « قول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم اللحد لنا والشق لغيرنا » ( 3 / 363 ) حديث ( 1045 ) . وقال أبو عيسى : حديث ابن عبّاس حديث حسن غريب . وابن ماجة في كتاب « الجنائز » باب « استحباب اللحد » ( 1 / 496 ) حديث ( 1554 ) . والبيهقيّ في كتاب « الجنائز » باب « السنة في اللحد » ( 3 / 408 ) جميعا من طريق حكام بن سلم . . . به . اللحد : بفتح اللام وضمها قال في النهاية : اللحد : الشق الذي في جانب القبر لموضع الميت . الشق : بفتح الشين أن يحفر وسط أرض القبر ويبني حافتيه بلبن أو غيره ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1397 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم