( 66 ) بَابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ
« 3209 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْحَبٌ - أَوْ أَبُو مَرْحَبٍ - أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ : إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ .
« 3210 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي مَرْحَبٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ أَرْبَعَةً .
( 67 ) بَابٌ فِي الْمَيِّتِ يُدْخَلُ مِنْ رِجْلَيْهِ
« 3211 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ : هَذَا مِنْ السُّنَّةِ .
هامش
والحديث فيه دليل على أفضلية اللحد ، وليس فيه نهي عن الشق . قال ابن تيمية : وفيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كل ما هو شعارهم حتّى في وضع الميت في أسفل القبر . انتهى .
( 3209 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في كتاب « الجنائز » باب « الميت يدخل قبره الرجال » ( 4 / 53 ) من طريق أحمد ابن يونس . . . به .
( 3210 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في كتاب « الجنائز » باب « الميت يدخل قبره الرجال » ( 4 / 53 ) من طريق محمّد ابن الصباح . . . به .
( 3211 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في كتاب « الجنائز » باب « من قال يسل الميت من قبل رجلي القبر » ( 4 / 54 ) من طريق عبيد اللّه بن معاذ . . . به .