( 62 ) بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي بِلَادِ الشِّرْكِ
« 3204 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .
« 3205 » - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِيِّ ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ ، قَالَ النَّجَاشِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَلَوْ لَا مَا أَنَا فِيهِ مِنْ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ .
( 63 ) بَابٌ فِي جَمْعِ الْمَوْتَى فِي قَبْرٍ وَالْقَبْرُ يُعَلَّمُ
« 3206 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي : ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - بِمَعْنَاهُ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ
هامش
( 3204 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجنائز » باب « التكبير على الجنازة أربعا » ( 3 / 240 ) حديث ( 1333 ) . ومسلم في كتاب « الجنائز » باب « في التكبير على الجنازة » ( 2 / 62 / 656 ) كلاهما من طريق مالك . . . به .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلى عليه صلاة الغائب ، كما صلى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم على النجاشيّ لأنّه مات بين الكفّار ولم يصلّ عليه ، وإن صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب ؛ لأن الفرض قد سقط لصلاة المسلمين عليه والنبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم صلى على الغائب وتركه ، وفعله وتركه سنة ، وهذا له موضع ، والمشهور عند أصحاب أحمد الصلاة عليه مطلقا . انتهى .
( 3205 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 4 / 50 ) من طريق إسرائيل وأورده الألباني في ضعيف أبي داود ولعلّ تضعيفه إياه من قبل أبي إسحاق السبيعي حيث أنّه اختلط بآخره وقيل : إن إسرائيل سمع منه بعد الاختلاط . واللّه أعلم .
( 3206 ) حسن : أخرجه البيهقيّ في كتاب « الجنائز » باب « إعلام القبر بصخرة أو علامة » ( 3 / 412 ) من طريق عبد الوهاب بن نميرة . . . به . وأورده الألباني في « أحكام الجنائز » ( 197 ) وحسنه .